السيد محمد صادق الروحاني

84

منهاج الصالحين

فصل في الأخذ بالشفعة ( مسألة 340 ) : الأخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر فيها الايقاع ويكون بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع . ( مسألة 341 ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع . ( مسألة 342 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة . ( مسألة 343 ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان أقواهما العدم ( الأظهر هو الثبوت ) . ( مسألة 344 ) : إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه . ( مسألة 345 ) : إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه . ( مسألة 346 ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط ( الأظهر أنه يسقط معها وإن الشفعة على نحو التراخي وبه يظهر الحال في المسألتين اللاحقتين ) مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه